السيد علي الطباطبائي
218
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
الأعلى ، بلا خلاف الا من الحلي فمنع عن إرثه مع الزوج خاصة ، وجعل المال كله له النصف فرضا والباقي ردا ، وهو شاذ . * ( وإذا اجتمعت الشروط ) * المتقدمة * ( ورثه المنعم ) * أي المعتق له واختص بتركته * ( ان كان واحدا ، واشتركوا في المال ان كانوا أكثر ) * يقتسمونه بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين بلا خلاف . * ( ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه ) * أي في تعيين الوارث للعتيق * ( أقوال ) * خمسة لا حاجة بنا إلى التطويل بنقلها جملة مع عدم وضوح جهتها ، إلا أن الأقرب إلى الاخبار منها قولان مشهوران ، أحدهما استظهره المصنف بقوله : * ( أظهرها : ) * * ( انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبة ( 1 ) ) * الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا من أخوته وجدوده وعمومه وأبنائهم كل ذا إذا كان المعتق رجلا . * ( ولو كان المعتق امرأة ف ) * ينتقل الولاء * ( إلى عصبتها دون أولادها ولو كانوا ذكورا ) * ولا إشكال في هذا ، فقد نفي الخلاف عنه في الاستبصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وفيه وفي السرائر ( 4 ) الإجماع . وانما هو الخلاف في الأول ، وما اختاره المصنف فيه خيرة جماعة من القدماء والمتأخرين ، وفي كلام جمع أنه أشهر ، خلافا للآخرين فشركوا بين الذكور والإناث في الإرث ، وعن الخلاف الإجماع عليه ، ولا يخلو عن قرب وان كان المسألة محل اشكال . واعلم أنه يترتب من يرث ترتبهم في النسب على الأشهر الأظهر ، فيشارك
--> ( 1 ) كذا في النسخ ، وفي المطبوع من المتن : لعصبة المنعم . ( 2 ) الاستبصار 4 - 25 . ( 3 ) الخلاف 2 - 285 . ( 4 ) السرائر ص 396 .